تُقبل البينة الشخصية لإثبات عكس التحقيقات الإدارية ولإثبات عكس قرينة حيازة المنقول على الملكية.
يمكن سماع البينة الشخصية لإثبات عكس التحقيقات الإدارية وعكس قرينة حيازة المنقول كدليل للملكية.