• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات خلاف التحقيقات الإدارية وخلاف قرينة حيازة المنقول بالبينة الشخصية

تُقبل البينة الشخصية لإثبات عكس التحقيقات الإدارية ولإثبات عكس قرينة حيازة المنقول على الملكية.

نص الاجتهاد

يمكن سماع البينة الشخصية لإثبات عكس التحقيقات الإدارية وعكس قرينة حيازة المنقول كدليل للملكية.