• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف رقم العقار بين عقد الإيجار وإيصال رسم الحراسة يمنع التخلية ولا يحول دون الحكم بالرسم متى ثبت بالكشف أنه دُفع عن العقار ذاته

لا ينهض اختلاف رقم العقار بين مستندات الإجارة وإيصال رسم الحراسة سبباً كافياً للتخلية ما لم يثبت أن المستندين لا يردان على العقار ذاته؛ غير أن ثبوت دفع الرسم عن ذات العقار يُجيز القضاء بالمبلغ المستحق.

نص الاجتهاد

اختلاف رقم العقار المأجور في عقد الإيجار عنه في إيصال رسم الحراسة يمنع من التخلية ولكنه لا يمنع من الحكم بمقدار الرسم إذا تبين بالكشف أن الرسم دفع عن العقار نفسه