لا ينهض اختلاف رقم العقار بين مستندات الإجارة وإيصال رسم الحراسة سبباً كافياً للتخلية ما لم يثبت أن المستندين لا يردان على العقار ذاته؛ غير أن ثبوت دفع الرسم عن ذات العقار يُجيز القضاء بالمبلغ المستحق.
اختلاف رقم العقار المأجور في عقد الإيجار عنه في إيصال رسم الحراسة يمنع من التخلية ولكنه لا يمنع من الحكم بمقدار الرسم إذا تبين بالكشف أن الرسم دفع عن العقار نفسه