• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف وكيل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً ببيعها قبل إعلام إدارة الجمارك يجعله بحكم الوسيط والمشترك في المخالفة

إذا تصرّف وكيل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً ببيعها قبل إعلام إدارة الجمارك، عُدّ بحكم الوسيط والمشترك في المخالفة الجمركية.

نص الاجتهاد

تصرف وكيل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً ببيعها قبل إعلام إدارة الجمارك يجعله بحكم الوسيط والمشترك في المخالفة