إذا تصرّف وكيل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً ببيعها قبل إعلام إدارة الجمارك، عُدّ بحكم الوسيط والمشترك في المخالفة الجمركية.
تصرف وكيل صاحب السيارة المدخلة مؤقتاً ببيعها قبل إعلام إدارة الجمارك يجعله بحكم الوسيط والمشترك في المخالفة