إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 238 لعام 1969 (المتضمن خضوع بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية خارج البلاد لحسميات المجهود الحربي).
إلغاء رأي اللجنة المختصة ذي الرقم 238 لعام 1969 (المتضمن خضوع بدل الاغتراب المستحق للموظف الموفد بمهمة رسمية خارج البلاد لحسميات المجهود الحربي).