تظل مسؤولية وكيل السفينة قائمة عن البضائع منذ تفريغها وحتى حصوله على ضبط التسليم والاستلام المنظم من شركة المرفأ، ويكون لهذا الضبط حجية ثبوتية ملزمة إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيه.
ان وكيل السفينة هو المكلف بملاحقة تفريغ البضائع من السفينة واتخاذ التدابير لوقايتها وحراستها حتى التسليم والاستلام ولاتنتهي مسؤوليته الا بعد حصوله على ضبط التسليم والاستلام الذي تنظمه شركة المرفأ وله قوة ثبوتية الزامية طالما لم يقم الدليل على عكس ما احتواه .