• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستمر مسؤولية وكيل السفينة عن تفريغ البضائع وحراستها إلى حين تنظيم ضبط التسليم والاستلام ذي الحجية الثبوتية

تظل مسؤولية وكيل السفينة قائمة عن البضائع منذ تفريغها وحتى حصوله على ضبط التسليم والاستلام المنظم من شركة المرفأ، ويكون لهذا الضبط حجية ثبوتية ملزمة إلى أن يثبت خلاف ما ورد فيه.

نص الاجتهاد

ان وكيل السفينة هو المكلف بملاحقة تفريغ البضائع من السفينة واتخاذ التدابير لوقايتها وحراستها حتى التسليم والاستلام ولاتنتهي مسؤوليته الا بعد حصوله على ضبط التسليم والاستلام الذي تنظمه شركة المرفأ وله قوة ثبوتية الزامية طالما لم يقم الدليل على عكس ما احتواه .