• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إثبات إبراز مذكرة الخصم وتلاوة مضمونها في ضبط المحاكمة يعيب الحكم ويعرضه للنقض

إذا وُجدت مذكرةٌ مقدمة من أحد الخصوم في ملف الدعوى، ولم يثبت في ضبط المحاكمة إبرازها وتلاوة مضمونها ومناقشتها، وكان ذلك قد حال دون تمكين الخصم الآخر من الإجابة عليها، تعيّن نقض الحكم لابتنائه على إجراءٍ جوهريٍّ غير مستوفى.

نص الاجتهاد

وجود مذكرة قدمها أحد أطراف النزاع في الملف دون الاشارة في الضبط الى ابرازها وتلاوة مضمونها يعرض الحكم للنقض المناقشة: بما أنه من الرجوع الى تفرعات اضبارة هذه الدعوى تبين أنه يوجد بها مذكرة مؤرخة في 3/12/1969 مقدمة من قبل وكيل المدعي وهي تتضمن الرد على دفوع الجهة المدعى عليها.وبما أنه من تدقيق ضبط المحاكمة تبين أنه لم يتضمن ابرازه هذه المذكرة ولا تداولها أثناء المحاكمة. وبما أن عدم الاشارة الى إبراز هذه المذكرة وعدم تلاوة مضمونها أثناء المحاكمة منع الجهة المدعى عليها من الاجابة عليها وبيان دفوعها فيكون الحكم المطعون فيه سابقاً أوانه ويستلزم النقض.