يشترط لصحة التوقيع بالختم أو البصمة على سندات الأمر أن يشهد شاهدان بأن صاحب الختم أو البصمة وقّع أمامهما وهو عالم بمضمون السند، وإلا ترتب البطلان وفقد السند صفته التجارية وما يجري عليه من تظهير.
في الاسناد التجارية يجب ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بأنه وقع امامهما عالما بما وقع عليه تحت طائلة بطلان السند والتظهير الجاري عليه المناقشة: حيث أن الأصل أن الشارع أحاط التوقيع على سندات الأمر بالبصمة ببعض الضمانات بغية التوثق من إرادة صاحب الختم أو البصمة على الوجه المبين في المادة /507/ تجارة والتي تنص على أنه يجب أن يشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بأنه وقع أمامهما عالماً بما وقع عليه. وإن تحقيق الغاية من هذا النص الذي حدد طريقة التوثيق يرتب على الشاهدين اللذين يعرفان القراءة والكتابة أن يوثقا بتوقيعهما ما تم أمامهما من علم صاحب البصمة أو الختم بمضمون ما بصمه أو وضع ختمه عليه، وتعتبر السندات التي يفقدها صفتها كسند أمر قابل للتداول ويردها إلى سند عادي كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة بحكمها رقم /427/ تاريخ تا 17/10/1955 .