لا يثبت علم الملتزم بمضمون السند الممهور بختمه أو بصمته إلا بتوقيع شاهدين عليه وفق ما يوجبه القانون، ويكون هذا الإجراء من النظام العام.
أوجب القانون وضع توقيع شاهدين إذا كان السند يحتوي ختماً أو بصمة من التزم به ليثبت علمه بما ختم أو بصم عليه وهذا الأمر من النظام العام لورود الصيغة في المادة 507 تجارة