إذا اشترط القانون توجيه الإنذار أو الإخطار على وجهٍ معيّن، فلا تقوم مقامه إقامة الدعوى ولا أي وسيلة أخرى غير منصوص عليها.
اعتبار القاضي اقامة الدعوى بمثابة أخطار المستأجر بالدفع في غير محله القانوني , لان القانون اشترط أن يكون هذا الإخطار بواسطة الكاتب بالعدل او ببطاقة بريدية مكشوفة .