• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم الإعذار في طلب التعويض الناشئ عن عمل غير مشروع، ولا يُقضى بالتعويض إذا ساهم الدائن بخطئه في إحداث الضرر

إذا كان التعويض ناشئاً عن عمل غير مشروع فلا محل لشرط الإعذار السابق على المطالبة، غير أن التعويض يُرفض أو يُنقص متى كان طالب التعويض قد اشترك بخطئه في إحداث الضرر.

نص الاجتهاد

لا يتوجب الاعذار في طلب التعويض الناشئ عن عمل غير مشروع لا يتوجب التعويض اذا كان الدائن قد اشترك بخطأه باحداث الضرر المناقشة: ان المميزين يدلون بالأسباب الآتية : ان حاكم الصلح لم يجب على طلبهم في جلسة ٢٦ كانون الثاني ١٩٥٤ اجراء الكشف والتثبت انه لا سبيل لهم للوصول لعقارهم الا من الممر المدعى به. ان وكيلهم طلب تسجيل حق المرور لهم على صفحتي العقارين. لقد قررت المحكمة في جلسة ٢٦ كانون الثاني ١٩٥٤ استجواب الطرفين وقد اكتفت المحكمة بقول احمد انه لا يستطيع المرور لأنه لا يوجد لهم طريق الا الطريق الذين يمرون عليه . وتبين ان محمود يميز تبعيا ويطلب النقض لان الحكم المميز قضى برد دعواه العطل والضرر لعدم الاعذار وهذا غير مطلوب لان العطل والضرر المطلوب يقوم على عمل غير مشروع . ويطلب بلائحته الاضافية رد تمييز عائشة ورفقاها لانهم رضخوا للحكم بتقديمهم دعوى مستقلة. فعن اسباب التمييز الاصلي : من حيث ان المميزين كانوا طلبوا بلسان وكيلهم في جلسة ١٩٥٣/١/٢٦ تسجيل حق المرور لهم على العقارين لأنه لا يوجد لهم حق مرور خلاف المدعي به واظهروا استعدادهم لدفع التعويض وكان القاضي بقراره المميز قرر رد طلبهم على ان يقيموا بذلك دعوى مستقلة وكانت الدعوى المستقلة المقامة لا تشمل سوى عائشة وسعاد من المميزين وكان القانون اجاز اقامة مثل هذه الدعوى مقابلة في جلسة المحاكمة خصوصا وان هذا الحق موضوع النزاع حيوي ويجب البت به بصورة سريعة لذلك كان قرار القاضي من هذه الجهة مخالفا لأحكام المادتين (١٥٧ – ١٥٩) من قانون الاصول . ومن حيث ان النقض لهذا السبب يغني عن بحث بقية الاسباب التمييزية الاصلية . لجهة التمييز التبعي من حيث ان التعويض المطلوب لم يكن ناشئا عن الزام تعاقدي فيما بين الطرفين بل عن عمل قام به المميزون ويزعم المميز عليه انه غير مشروع وكان لا ضرورة للإعذار في احوال مماثلة كما نصت على ذلك المادة (۲۱) من القانون المدني . وكان للقاضي بحسب احكام المادة (۲۱۷) من القانون المدني ان لا يحكم بتعويض اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر وقد اعتبر على ما يظهر أن عدم الاعذار كان قبول من المميز تبعيا بالمرور ولا يستحق والحالة هذه تعويضا عن عمل سكت عنه لذلك كان قراره برد دعوى التضمين من حيث النتيجة موافقا للقانون . لذلك اجمعت الآراء قبول التمييز الاصلي موضوعا ونقض القرار المميز .