العقد الزراعي إذا تكيّف مزارعةً امتدّ بقوة القانون ولا ينقضي بانتهاء المدة، ولا يجوز إنهاؤه إلا لأسباب قانونية محددة حصراً، بينما الإيجار الزراعي ينقضي بانتهاء مدته، ويُبطل كل اتفاق يخالف الآمر القانوني في المزارعة.
اذا كانت العلاقة التي تربط الطرفين علاقة مزارعة، فإن العقد يمتد بقوة القانون. وبصورة حكمية فلا يجوز إخراج المزارع من الأرض إلا لأحد الأسباب المعددة حصراً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالفها. أما عقود إيجار الأراضي الزراعية فتنقضي بانقضاء مدتها وفق أحكام المادة 531/آ من القانون المدني