• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان التسوية الحاصلة مع مكتب القطع على تهريب مصاغ ذهبي من شأنها كف الملاحقة سواء اكانت المخالفة جناية ام جنحة ولم يبذل من ذلك صدور

إذا أجريت تسوية مع الجهة المختصة على تهريب المصاغ الذهبي، فإنها تترتب عليها آثار كفّ الملاحقة، ويشمل ذلك الحالات التي تُكيَّف جناية أو جنحة، ما لم يوجد نصّ لاحق صريح يخرج هذه الحالة من نطاقها.

نص الاجتهاد

ان التسوية الحاصلة مع مكتب القطع على تهريب مصاغ ذهبي من شأنها كف الملاحقة سواء اكانت المخالفة جناية ام جنحة ولم يبذل من ذلك صدور قانون العقوبات الاقتصادية .