إذا أجريت تسوية مع الجهة المختصة على تهريب المصاغ الذهبي، فإنها تترتب عليها آثار كفّ الملاحقة، ويشمل ذلك الحالات التي تُكيَّف جناية أو جنحة، ما لم يوجد نصّ لاحق صريح يخرج هذه الحالة من نطاقها.
ان التسوية الحاصلة مع مكتب القطع على تهريب مصاغ ذهبي من شأنها كف الملاحقة سواء اكانت المخالفة جناية ام جنحة ولم يبذل من ذلك صدور قانون العقوبات الاقتصادية .