لا يطبق قانون العقوبات الاقتصادية على اختلاس أموال جمعية إلا إذا كانت الجمعية قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية؛ فإذا انتفى ذلك خرجت الواقعة من نطاقه.
قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية