• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية

لا يطبق قانون العقوبات الاقتصادية على اختلاس أموال جمعية إلا إذا كانت الجمعية قد اكتسبت الشخصية الاعتبارية وتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية؛ فإذا انتفى ذلك خرجت الواقعة من نطاقه.

نص الاجتهاد

قانون العقوبات الاقتصادية لا يطبق على مختلسي أموال الجمعيات ما للم تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ويتم شهرها رسمياً في الجريدة الرسمية