• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البلدية مسؤولة عن حفظ أنابيب المياه وتضمن الأضرار الناشئة عنها ولها الرجوع على المتسبب بالضرر

الجهة المكلفة بحفظ أنابيب المياه مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك تجاه الغير، مع احتفاظها بحق الرجوع على من تسبب بالضرر.

نص الاجتهاد

البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر