الجهة المكلفة بحفظ أنابيب المياه مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك تجاه الغير، مع احتفاظها بحق الرجوع على من تسبب بالضرر.
البلديه مسؤوله عن حفظ أنابيب المياه وهي الضامنه لكل الأضرار التي تنشأ عن ذلك ولها الرجوع على متسبب الضرر