امتياز الأجرة على المنقولات الموجودة بالمأجور يسقط عن أشياء الزوجة أو الغير متى ثبت خروجها من المأجور برضا المستأجر أو مع عدم معارضته، لأن هذا الرضا أو السكوت يفيد انتفاء بقاء المال تحت يد المأجور بما يمنع استمرار الامتياز عليه.
أشياء الزوجة أو الغير التي للأجرة عليها امتياز إذا خرجت من المأجور برضا المستأجر أو عدم معارضته فقد الامتياز عليها