• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي وبطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام

إذا وقع إجراء قضائي أمام جهة لا تملك الاختصاص الوظيفي، كان الإجراء باطلاً لارتباط الاختصاص الوظيفي بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي تؤدي إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام. قرار محكمة النقض السورية رقم 273 أساس 301 تاريخ 18/3/1970.