إذا وقع إجراء قضائي أمام جهة لا تملك الاختصاص الوظيفي، كان الإجراء باطلاً لارتباط الاختصاص الوظيفي بالنظام العام.
إن مخالفة قواعد الاختصاص الوظيفي تؤدي إلى بطلان الإجراءات المتعلقة بالنظام العام. قرار محكمة النقض السورية رقم 273 أساس 301 تاريخ 18/3/1970.