• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري تخمين المأجور في مواجهة بعض الشركاء على بقية الشركاء ما لم يثبت الغش أو الحيلة

إذا جرى تخمين المأجور في مواجهة بعض الشركاء في ملكية العقار المؤجَّر، فإن أثر التخمين يمتد إلى الشركاء الآخرين ما لم يثبت وجود غش أو حيلة.

نص الاجتهاد

ان تخمين المأجور الجاري بمواجهة بعض الشركاء في ملكية العقار المأجور يسري بحق الشركاء الاخرين مالم يثبت الغش او الحيلة .