إذا جرى تخمين المأجور في مواجهة بعض الشركاء في ملكية العقار المؤجَّر، فإن أثر التخمين يمتد إلى الشركاء الآخرين ما لم يثبت وجود غش أو حيلة.
ان تخمين المأجور الجاري بمواجهة بعض الشركاء في ملكية العقار المأجور يسري بحق الشركاء الاخرين مالم يثبت الغش او الحيلة .