اكتمال مدة التقادم الخمسي للأجور قبل صدور النص التشريعي اللاحق يمنع المطالبة بها لاحقاً، لأن الحق يكون قد انقضى بالتقادم قبل نفاذ ذلك النص.
اذا كان التقادم الخمسي الخاضعة له الأجور قد تكامل وقت صدور المرسوم التشريعي 73 تاريخ 1966/7/30 فإن الحق بالمطالبة بها يكون قد تقادم .