تسجيل العقار الجاري في اللاذقية وفق القرار 2507 لا يكتسب حجية مطلقة تمنع التمسك بالتقادم المكسب، بل يجوز إعمال التقادم إذا تحققت شروطه.
ان تسجيل العقارات الجاري في محافظة اللاذقية بمقتضى القرار 2507 ليس له الحدية المطلقة التي للتحرير والتحديد ولايحون دون سريان احكام التقادم المكسب .