• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسجيل العقارات الجاري في محافظة اللاذقية لا يضفي حجية مطلقة تمنع كسب الملكية بالتقادم

تسجيل العقار الجاري في اللاذقية وفق القرار 2507 لا يكتسب حجية مطلقة تمنع التمسك بالتقادم المكسب، بل يجوز إعمال التقادم إذا تحققت شروطه.

نص الاجتهاد

ان تسجيل العقارات الجاري في محافظة اللاذقية بمقتضى القرار 2507 ليس له الحدية المطلقة التي للتحرير والتحديد ولايحون دون سريان احكام التقادم المكسب .