عند التنازع على واقعة إرسال الحوالة البريدية ضمن مغلفٍ موجَّه إلى المؤجر، يُفسَّر الشك لمصلحة المستأجر بوصفه مديناً، ويلتزم المؤجر بإثبات عدم احتواء المغلف على الحوالة، فإذا عجز عن ذلك رجح قول المستأجر.
عند عدم وجود الشك حول واقعة وضع المستأجر ورقة الحوالة البريدية ضمن المغلف المرسل الى المؤجر يجب ان يفسر هذا الشك لمصلحة المدين ويترتب على الدائن الذي هو المؤجر ان يثبت عدم احتواء المغلف على ورقة الحوالة . المناقشة: لما كان المميز يطلب النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. لقد اعتبرته المحكمة عاجزا عن اثبات ارساله الحوالة البريدية فعلا الى المالك دون مسوغ . 2. ان قرار المحكمة اجراء تبليغ الشهود بدلالته والا عده صارفا النظر في غير محله 3. ليس في القانون ما يجيز عده صارفا النظر عن استشهاد الشهود اذا لم يتمكن من بيان اسم اب الشاهد مع انه قد نفذ قرار المحكمة وقدم الرسوم والطوابع اللازمة لإجراء التبليغ . 4. انه قد دفع ما يتوجب عليه قانونا خلال المدة القانونية بموجب حوالة بريدية . 5. انه يحق للميز عليه ان يستحصل على نسخة ثانية من الحوالة حال فقدها وان يقبض قيمتها 6. ان المميز عليه على علم بالحوالة التي ارسلها اليه وهو لم ينكر علمه بإرسال الحوالة اليه فهو يستطيع ان يقبضها من البريد ما دام لم يستردها المميز من البريد . في مجمل هذه الاسباب : لما كان الثابت من مضمون الوثائق المودعة في ملف الدعوى بان المميز قد ارسل المبلغ المطالب به بتاريخ ١٩٥٣/٥/٢١ بموجب حوالة بريدية باسم المميز عليه تحت رقم ٦٩ وارسل الى المميز عليه بطاقة مكشوفة بريدية بتاريخ ١٩٥٣/٥/٢٦ يعلمه فيها بإرساله الحوالة اليه بكتاب مضمون هذا الكتاب الذي ابرز المميز عليه غلافه والذي تبين بانه قد اودع البريد في ١٩٥٣/٥/٢٥ تحت رقم ٦٢٣ ضمن مهلة العشرة ايام الممنوحة قانونا للمستأجر وان المميز عليه بعد ان استلم المغلف احتفظ به ولم يعلم المميز بعدم العثور على الحوالة ضمن المغلف ولما كان يفترض في الاصل ان تسود النية الحسنة علاقات الطرفين المتعاقدين وكان من مقتضى حسن النية ان يحمل على الصدق قول المستأجر بانه وضع في المغلف الحوالة التي سحبها في حينها تسديدا للبدل المستحق وقول المالك بانه لدى فضه الغلاف لم يجد فيه الحوالة وكان عند وجود الشك حول واقعة ارسال ورقة الحوالة المختلف عليها يجب ان يفسر هذا الشك لمصلحة المدين فيترتب على الدائن الذي هو المؤجر ان يثبت عدم احتواء المغلف على ورقة الحوالة وعند العجز ان يحلف المستأجر اليمين على ارساله الحوالة ضمن المغلف المذكور وكان اتباع القاضي المنهاج المخالف يجعل الحكم المطعون فيه مخالفا للقانون وحريا بالنقض لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز