يُكتسب الحق العقاري بالتقادم ما لم تكن العقارات قد أُنجزت بشأنها أعمال التحديد والتحرير، ولا يكفي تسجيلها بموجب القرار 2507 وحده لقطع سريان التقادم المكسب.
لا تكون الحقوق العقارية في منجاة من التقادم المكسب الا بنتيجة اعمال التحديد والتحرير اما المسجلة بموجب القرار 2507 فلا يحول تسجيلها دون تملكها بالتقادم . وهذا التملك ينقل من الحائز الى المشتري .