• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكتسب حق تسجيل العقار بمفعول العقود وتنتقل آثاره إلى المشتري الأخير متى كان عقده صحيحاً غير مخالف للنظام العام

حق تسجيل العقار يكتسب بمفعول العقود، وتنتقل آثار العقود المتعاقبة إلى المشتري الأخير إذا كان عقده صحيحاً في القانون وغير مخالف للنظام العام، فيبقى البائع وبائع البائع مسؤولين تجاهه بمقتضى العقود التي أبرموها.

نص الاجتهاد

باعتبار أن حق تسجيل العقار يكتسب بمفعول العقود فالبائع وبائع البائع مسؤولان بمفعول العقود التي أبرماها تجاه المشتري الأخير إذا كان عقده صحيحاً في القانون وغير مخالف للنظام العام المناقشة: لما كان على قاضي الحكم أن يستثبت وقوع البيع بين مؤرث المدعى عليهم والبائعة المدعى عليها مريم قبل أن يقرر أن بيع مريم للمدعي كان بيعاً لملك الغير. ذلك أنه من المبادئ المقررة قانوناً أن حق تسجيل العقار يكتسب بمفعول العقود «مادة 826 مدني».فإذا ما باع المشتري، مكتسب حق التسجيل بمفعول العقد، العقار إلى شخص آخر فإن المشتري الجديد يكتسب حق تسجيل هذا العقار بفعل عقد البيع الجديد، ولكن لا يكون لهذا الاكتساب الذي تم بمفعول عقود البيع الحجية المطلقة تجاه الكافة ما لم يتم تسجيله في السجل العقاري.ولما كان عقد البيع الأول قد أعطى للمشتري الأول حقوقاً معينة، فليس في القانون ما يحول دون هذه الحقوق ومنحها للمشتري الثاني بموجب عقد يبرم بينه وبين المشتري الأول. وليس في القانون بالتالي ما يحول دون المشتري الثاني في مقاضاة العقار الذي ما زال مسجلاً باسمه بمواجهة المشتري الأول ومطالبته بنقل ملكيته له بناء على أحكام عقده الذي بني على أحكام العقد الأول. فالبائع وبائع البائع مسؤولان بمفعول العقود التي أبرماها تجاه المشتري الأخير إذا كان عقده صحيحاً في القانون وغير مخالف للنظام العام. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النهج فقد أضحى مستوجباً النقض.