• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز فوائد الفوائد بعد قفل الحساب الجاري لانقضاء العقد الذي كان يجيزها

انقضاء عقد الحساب الجاري بقفله يمنع ترتيب فوائد لاحقة على متجمد الفوائد، فلا تُستحق فوائد على الفوائد بعد تاريخ القفل لانتفاء السند العقدي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري اذ لا مجال للاستناد الى عقد قد انقضى .