انقضاء عقد الحساب الجاري بقفله يمنع ترتيب فوائد لاحقة على متجمد الفوائد، فلا تُستحق فوائد على الفوائد بعد تاريخ القفل لانتفاء السند العقدي.
لا يجوز تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد بعد تاريخ قفل الحساب الجاري اذ لا مجال للاستناد الى عقد قد انقضى .