انتقال المنشأة لا يُسقط حقوق العمال السابقة على الانتقال، وتظل المسؤولية عنها تضامنية بين السلف والخلف ما لم يصدر تنازل صحيح من العامل، بينما تنحصر المسؤولية بعد الانتقال بالخلف وحده.
خلافاً لكل اتفاق بين السلف والخلف من أصحاب العمل فإن مسؤوليتهما التضامنية تبقى قائمة اتجاه حقوق العمل قبل انتقال المنشأة الى الخلف مالم يلتزم العامل عن حقه هذا بارادته واما بعد الانتقال فإن الخلف يبقى المسؤول الوحيد عنها وكل منازعة حول جداول الأجور من اختصاص محاكم العمل.