• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المسؤولية تترتب على صاحب المستودع لمجرد ايداع مهربات في مستودعة ولو كان حسن النية

تثبت مسؤولية صاحب المستودع بمجرد إيداع بضائع مهربة في مستودعه ولو انتفت سوء النية، بينما لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جرم تهريب البضاعة إلا بتوافر القصد الجرمي؛ فإذا اختلف الموضوع امتنع اعتبار إحدى الدعويين معززة للأخرى.

نص الاجتهاد

المسؤولية تترتب على صاحب المستودع لمجرد ايداع مهربات في مستودعة ولو كان حسن النية , بعكس المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرم تهريب البضاعة فلا تتوافر الا عند ثبوت النية الجرمية . ودعوى الثانية لا تعقل الأولى لاختلاف الموضوع .