تثبت مسؤولية صاحب المستودع بمجرد إيداع بضائع مهربة في مستودعه ولو انتفت سوء النية، بينما لا تقوم المسؤولية الجزائية عن جرم تهريب البضاعة إلا بتوافر القصد الجرمي؛ فإذا اختلف الموضوع امتنع اعتبار إحدى الدعويين معززة للأخرى.
المسؤولية تترتب على صاحب المستودع لمجرد ايداع مهربات في مستودعة ولو كان حسن النية , بعكس المسؤولية الجزائية الناجمة عن جرم تهريب البضاعة فلا تتوافر الا عند ثبوت النية الجرمية . ودعوى الثانية لا تعقل الأولى لاختلاف الموضوع .