يتوقف نفاذ العقد الصادر من الوكيل بعد انتهاء الوكالة على حسن النية؛ فإذا جهل الوكيل والمتعاقد معه انقضاء الوكالة أُلحق أثر العقد بالأصيل، وإذا علما بانتهائها لم ينصرف الأثر إليه.
ان اثر العقد الذي يبرمه الوكيل مع المتعاقد الاخر في حال انهاء او انتهاء الوكالة يضاف الى الأصيل اذا كانا يجهلان انقضاء الوكالة وقت العقد والمفهوم المعاكس لهذه القاعدة هو انه اذا ثبت علم الوكيل والمتعاقد معه بانقصاء الوكالة وقت العقد فإن اثر العقد لا يضاف الى الاصيل .