تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار يجعل حق الحاجز نافذاً في مواجهة كل من لم يُسجّل حقاً على العقار، أياً كان مصدر هذا الحق أو نوع سنده، ما دام غير مقيد في السجل العقاري.
ان وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار يؤدي الى حفظ حق الحاجز في هذا العقار تجاه الاغيار الذين لم يسجلوا حقا لهم عليه سواء اكان حقهم هذا ثابت بسند رسمي ام بسند عادي .