• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إشارة الحجز على صحيفة العقار تحفظ حق الحاجز في مواجهة الغير غير المقيد

تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار يجعل حق الحاجز نافذاً في مواجهة كل من لم يُسجّل حقاً على العقار، أياً كان مصدر هذا الحق أو نوع سنده، ما دام غير مقيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

ان وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار يؤدي الى حفظ حق الحاجز في هذا العقار تجاه الاغيار الذين لم يسجلوا حقا لهم عليه سواء اكان حقهم هذا ثابت بسند رسمي ام بسند عادي .