المنع من التقاص في حالة الإفلاس مقرر لمصلحة دائني التفليسة، ولذلك لا يملك المفلس التذرع به أو الاحتجاج به في مواجهة الدعاوى المرفوعة عليه.
منع المفلس من التقاص شرع لمصلحة دائني التفليسة فلا يحق له ان يحتج به هو في الدعاوى المرفوعة عليه .