انقضاء الوكالة مع علم الوكيل والطرف المتعاقد معه بذلك عند التعاقد يمنع إضافة آثار التصرف إلى الموكل، لأن التصرف الصادر بعد انتهاء الوكالة لا يلزم الأصيل متى ثبت العلم بانتهائها.
اذا ثبت علم الوكيل والمتعاقد معه بانقضاء الوكالة وقت العقد فإن اثر هذا العقد لايضاف الى الأصيل كان يعلم الوكيل بعزله ويتعامل الغير معه وهو عالم بعزله من الوكالة مما يجوز اثباته بالقرائن الثبوتية .