تقدير الأجر العادل للعمل الزائد عن المتفق عليه يكون بالرجوع إلى عمل مماثل أو إلى العرف والخبرة لمعرفة حقيقة الجهد المبذول، لا بمجرد التمسك بشروط التعاقد الأصلية.
على المحكمة أن تتحرى بطريق القياسي لعمل مماثل أو عن طريق العرف والخبرة عن حقيقة الجهد المبذول من العامل بما يفوق العمل المتفق عليه وذلك لتقدير أجره العادل