الأصل أن آثار العقد وحقوقه والتزاماته تظل بين العاقدين، ولا يجوز للمستأجر أن يطالب مؤجره بإبراز سند تملكه للعقار ما دام العقد قائمًا. والمؤجر الفضولي غير المالك يسأل قبل المالك عن تصرفاته في التأجير، ولا يُبطل ذلك العقد لذاته تجاه المتعاقد الآخر.
ان حقوق العقد تعود للعاقدين وعليه فإن المؤجر الفضولي غير المالك يبقى هو المسؤول قبل المالك عن تصرفاته المناقشة: لما كان المميزون يطلبون النقض لأسباب تتلخص بما يلي : 1. لم تتحقق المحكمة من صحة خصومة المميز عليه وتكلفه بإبراز ملكيته للعقار موضوع الدعوى 2. ان قيود السجل العقاري في المناطق المحددة هي التي تصلح مستندا لثبوت ملكية المالك ولا يصلح الاستناد الى صك شراء عادي في حال وقوع المنازعة في هذه الجهة. في هذين السببين : لما كان المميزون يشغلون العقار موضوع الدعوى بمفعول عقد الايجار الجاري بين احدهم كركور مع المميز عليه . وكانت حقوق العقد تعود الى العاقدين ، وكان ليس من حق المستأجر ان يطلب من مؤجره ابراز سند تمليك يعود الى المأجور لأنه يفرض ان المؤجر غير مالك للعقار وكان فضوليا في تأجيره العقار فانه يبقى هو المسؤول قبل المالك عن تصرفاته الفقرة ( هـ ) من المادة العشرين من المرسوم التشريعي ذي الرقم (۱۱۱) المعدل بالمرسوم التشريعي رقم ۸۷ ) ولما كان الحكم المميز منطبقا على القانون وجديرا بالتصديق لذلك فقد اجمعت الآراء على نقض الحكم المميز .