• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يؤول دمج المؤسسات إلى تضامن الخلف مع السلف في جميع الالتزامات العمالية دون تمييز بين الحقوق الناشئة قبل الدمج وغيرها

دمج المؤسسات يوجب تضامن الخلف مع السلف في جميع الالتزامات العمالية المترتبة، من دون استثناء الحقوق التي نشأت أو تكاملت قبل الدمج.

نص الاجتهاد

مسؤولية خلف صاحب العمل التضامنية مع سلفه عند دمج مؤسستين تشمل جميع الالتزامات المقررة دون تفريق بين حقوق نشأت وتكاملت في عهد السلف وأخرى ليست كذلك