دمج المؤسسات يوجب تضامن الخلف مع السلف في جميع الالتزامات العمالية المترتبة، من دون استثناء الحقوق التي نشأت أو تكاملت قبل الدمج.
مسؤولية خلف صاحب العمل التضامنية مع سلفه عند دمج مؤسستين تشمل جميع الالتزامات المقررة دون تفريق بين حقوق نشأت وتكاملت في عهد السلف وأخرى ليست كذلك