إذا كان الاستيراد خاضعاً للعدّ، فإن تجاوز العدد للحدّ المعفى يُنشئ مخالفة التهريب فوراً، ولو جرى إدخال البضائع في بالات أو بطريقة تغليف مختلفة.
اذا استيراد القطع على أساس العدد فان مخالفة التهريب تتم بمجرد زيادة العدد عن الحد المعفى ولو أدخلت في بالات .