لا تقوم جريمة التزوير على تعديل عبارة في ضبط تنفيذي غير منتج لأثر قانوني، إذا لم يكن هذا الضبط من السندات الرسمية المعتبرة ولم يوقع عليه صاحب العلاقة على وجه يفيد صدوره على النحو المزعوم.
اذا حضرت الزوجة الى دائرة التنفيذ وذكر الموظف انها تصالحت مع زوجها وابرأت ذمته وطلبت اسقاط دعوى النفقة ولما ارادت التوقيع كتبت عبارة اني امهل فقط فإن هذا الفعل لايعتبر تزويرجنائيا لان الضبط التنفيذي الذي ليس له مفعول لم يوقع عليه ذو العلاقة لايعتبر من الاسناد الرسمية .