لا تقوم جريمة التزوير إذا انصبت الواقعة على ضبطٍ تنفيذي غير منتج لآثاره ولم يكتسب بعد صفة السند الرسمي بتوقيع ذي العلاقة، لأن المحرر غير ذي المفعول لا يُعامل معاملة السند الرسمي من حيث الحماية الجزائية.
اذا حضرت الزوجة الى دائرة التنفيذ وذكر الموظف انها تصالحت مع زوجها وابرأت ذمته وطلبت اسقاط دعوى النفقة ولما ارادت التوقيع كتبت عبارة اني امهل فقط فإن هذا الفعل لايعتبر تزويرجنائيا لان الضبط التنفيذي الذي ليس له مفعول لم يوقع عليه ذو العلاقة لايعتبر من الاسناد الرسمية .