• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأوراق التي ينظمها مدير التنفيذ مستقلاً لا يكون لها قوة السند الرسمي إذا تمت بحضور رئيس التنفيذ ولذلك فالتزوير فيها جنحي الوصف معاقب

إذا كانت الورقة من تنظيم مدير التنفيذ على نحو مستقل، فإن حضور رئيس التنفيذ أثناء تنظيمها لا يمنحها صفة السند الرسمي؛ ويظل تزويرها من قبيل التزوير الجنحي المعاقب عليه جزائياً.

نص الاجتهاد

إن الأوراق التي ينظمها مدير التنفيذ مستقلاً لا يكون لها قوة السند الرسمي إذا تمت بحضور رئيس التنفيذ ولذلك فالتزوير فيها جنحي الوصف معاقب بالمادة 460 عقوبات