إذا كانت الورقة من تنظيم مدير التنفيذ على نحو مستقل، فإن حضور رئيس التنفيذ أثناء تنظيمها لا يمنحها صفة السند الرسمي؛ ويظل تزويرها من قبيل التزوير الجنحي المعاقب عليه جزائياً.
إن الأوراق التي ينظمها مدير التنفيذ مستقلاً لا يكون لها قوة السند الرسمي إذا تمت بحضور رئيس التنفيذ ولذلك فالتزوير فيها جنحي الوصف معاقب بالمادة 460 عقوبات