الاختصاص في دعاوى النسب منعقد للمحكمة الشرعية، ولا ينتفي إلا بتوافر صفة الأجنبي الخاضع لقانون مدني في بلده، على أن تُقدَّر هذه الصفة عند قيام النزاع لا عند تاريخ التسجيل.
الاختصاص المعقود للمحكمة الشرعية بقضايا النسب لا يسلب منها الا اذا كان صاحب العلاقة اجنبياً يخضع في بلاده لقانون مدني وتتحد صفته هذه وقت قيام النزاع لا وقت حصول التسجيل .