إذا كان الفعل موضوع المساءلة التأديبية مرتبطاً بالوظيفة، فإن استمراره يفترض ما دام الموظف منتسباً إليها، ولا يبدأ سريان المدة إلا من تاريخ ترك الخدمة. ويُستبعد يوم صدور القرار التأديبي وتبليغه من حساب الميعاد القانوني.
ان يوم صدور قرار مجلس التأديب و تبليغه لايحسب في عداد الأيام المعينة لحصول الطعنان الدعوى التأديبية لاتخضع للتقادم الوارد في القانون العام ويبقى الفعل مستمرا مادام الفاعل مستمرا في الانتساب للوظيفة ولغاية السنة الخامسة التي تلي تاريخ ترك الوظيفة .