• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الشريك في البناء المشترك في استعمال الممر المشترك مقصور على ما أعد له ويجوز منعه من استعماله على غير هذا الوجه

حق الشريك في الأجزاء المشتركة من البناء يقتصر على الاستعمال الذي خُصصت له هذه الأجزاء، ويجوز منعه من أي استعمال آخر يبدّل تخصيصها أو يضرّ بباقي الشركاء؛ ولا يؤثر عدم إدخال باقي الشركاء في الخصومة على طلب قصر الاستعمال على وجهه الصحيح.

نص الاجتهاد

عدم دعوة باقي الشركاء في البناء إلى المحاكمة لا يؤثر على حق أحدهم في الممر المشترك وفي طلب قصر استعماله على ما أعد له فقط, ومنع باقي الشركاء من استعماله على غير هذا الوجه كإيوائهم سيارتهم فيه المناقشة: حيث أن المدعي يؤسس دعواه على طلب قصر استعمال المدخل في البناء المشترك لما أعد له فقط بحيث يمنع باقي المالكين من استعماله في إيواء سياراتهم الأمر الذي يعرقل استعماله كما أعد له. ويسبب للمدعي مالك القيد أضراراً صحية. وحيث أن المادة 812 من القانون المدني أعطت لكل مالك في البناء المشترك الحق في استعمال الأجزاء المشتركة فيما أعدت له، على أن لا يحول دون استعمال باقي الشركاء لحقوقهم. كما قضت فقرتها الثانية على حق الشريك في إحداث أو تعديل في الأقسام المشتركة على نفقته الخاصة، فيما إذا كان من شأن هذا التعديل أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير في تخصصها أو يلحق الضرر بالملاك الآخرين. وحيث أن هذا الحق الذي أعطي للشريك جاء مطلقاً بالنسبة له ومنحه مبني على تقدير قاضي الموضوع. وحيث أن تقرير الخبير أوضح أن الممر المشترك الذي خصص بطبيعته لمرور سكان البناء المشترك يقصر عن حق الآخرين في استعماله ووضع السيارات فيه ويؤدي إلى الأضرار التي يبينها التقرير المنوه عنه. فإن ما أثاره الطاعن من وجوب دعوة باقي الشركاء في البناء لا يؤثر على حق المدعي في الممر المشترك وطلب قصر هذا الاستعمال على ما أعد له فقط ومنع باقي الشركاء من استعماله على غير هذا الوجه.