الفسخ يعيد المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد، فيترتب على المشتري ردّ المبيع وثمراته، وعلى البائع ردّ الثمن وفوائده القانونية من وقت المطالبة القضائية، كما يجب على المحكمة بحث جميع الآثار المالية المترتبة على الفسخ.
في حال فسخ العقد يتوجب على المشتري رد المبيع وثمراته وعلى البائع رد الثمن وفوائده القانونية المناقشة: من حيث أن فسخ العقد هو جزاء على عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزامه. ومن حيث أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العدة حسب أحكام المادة 161 من القانون المدني. وعليه يتوجب على المشتري رد المبيع ورد ثمراته ويتوجب على البائع رد الثمن وفوائده القانونية من وقت المطالبة القضائية طبقاً للقواعد العامة. ومن حيث أن القرار المطعون فيه قضى بفسخ العقد وقضى في الوقت نفسه بالشرط الجزائي المبين في العقد. ومن حيث أن الطاعن لم يثبت عدم لحوق المدعي أي ضرر من جزاء عدم تنفيذ العقد. ومن حيث أن القرار لم يبحث طلب ثمرات المبيع التي جناها المشتري رغم أن البائع ادعى بها. فإنه يستوجب النقض لهذه الناحية.