• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستخدمين الموقتين المطالبة بأجور الإجازات الأسبوعية والسنوية وأيام الأعياد وأجور الساعات الإضافية رغم منع التعويض عند انتهاء الخدمة

إذا تضمّن النصّ الخاص بالمستخدمين الموقتين منعَ التعويض عند انتهاء الخدمة، فإن هذا المنع لا يشمل الحقوق المستقلة الناشئة عن أجور الإجازات الأسبوعية والسنوية وأيام الأعياد وأجور الساعات الإضافية، متى ثبتت استحقاقاتها وفق القواعد المنظمة للعمل.

نص الاجتهاد

يحق لمستخدمي وزارة الصحة والإسعاف العام الموقتين المعينين بموجب المادة 36 من المرسوم التشريعي 79 المطالبة بأجور الإجازات الأسبوعية والسنوية وأيام الأعياد وأجور الساعات الإضافية رغم النص في المادة المذكورة على منعهم من المطالبة باي تعويض عند انتهاء خدمتهم.