• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ ميعاد الطعن بقرار مجلس التأديب من اليوم التالي لصدوره أو تبليغه ولا يحتسب يوم الصدور أو التبليغ ضمن المدة

اليوم الذي صدر فيه القرار أو بُلِّغ فيه لا يدخل في حساب مهلة الطعن، وتبدأ المدة من اليوم التالي لوقوع الصدور أو التبليغ، تطبيقا للقواعد العامة في حساب المواعيد.

نص الاجتهاد

مهلة الطعن بقرار مجلس التأديب تبدأ من اليوم التالي لتبليغه المناقشة: حيث ان القرار المطعون فيه صدر عن مجلس التأديب بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/9/1969 وأن الطعن فيه تقدم لهذه المحكمة بتاريخ 23/10/1969 أي في اليوم الواحد والثلاثين لتاريخ صدوره مما يحتم النظر في بدء سريان ميعاد الطعن بهذا الشأن.وحيث ان المادة 25 من قانون المجلس الصادر بالمرسوم التشريعي 90 لعام 1962 حدث مدة الطعن بشهر من صدور قرار المجلس ان كان وجاهياً أو من تاريخ تبليغه ان كان صادرا بالصورة الغيابية. وحيث ان يوم صدور القرار أو تبليغه المعتبر مجريا للميعاد لا يمكن ان يحسب في عداد الأيام المعينة لحصول الطعن لان احتسابه قد يفوت على المحكوم عليه يوما أو بعض يوم بالنسبة لصدور القرار أو تبليغه إليه خلال اليوم أو في منتهاه فلا مناص من تطبيق القواعد العامة بهذا الشأن وعدم احتساب اليوم المذكور أخذاً بما جاء في المادتين 34 و 221 من الأصول وفق ما سارت عليه هذه المحكمة بوضع مماثل بشأن الاعتراض على قرارات اللجان الجمركية <p> نقض 110 تاريخ 2/2/960) وبالتالي فإن الطعن يغدو واقعا خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ صدوره ويتعين بالنتيجة قبوله شكلاً.