حقّ المالك في طلب إخلاء العقار المأجور للسكن يتوقف على كونه مالكًا لعقار واحد صالح لسكناه، أما إذا تعددت أملاكه فلا يمتد هذا الحق إلا إلى العقار المأجور المخصص للسكن.
لمالك العقار الواحد حق طلب إخلاءه إذا كان صالحاً لسكناه سواء أكان مؤجراً للسكن أو لأي عمل آخر وفي حال تملكه عده عقارات فله طلب الإخلاء المأجور للسكن منها فقط