الأحكام الخاصة بتقادم الدعوى الجزائية في الكتاب الرابع من قانون الأصول الجزائية لا تنطبق على الدعوى التأديبية، ولا تُعدّ الدعوى التأديبية ساقطةً بالتقادم الجزائي استناداً إليها.
الدعوى التأديبية لا تشملها أحكام التقادم الواردة في الكتاب الرابع من قانون الأصول الجزائية