• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي بسقوط الدعوى العامة بالتقادم لا يحوز حجية أمام مجلس التأديب في تقدير الفعل من الناحية المسلكية

إذا انتهت الدعوى العامة بسقوطها بالتقادم، فإن ذلك لا يمنع الجهة التأديبية من استثبات ذات الفعل المنسوب للمحال إليه وتكييفه مسلكياً، لأن حجية الحكم الجزائي في هذه الحالة لا تمتد إلى التقدير التأديبي.

نص الاجتهاد

الحكم الجزائي القضائي بسقوط الدعوى العامة لشمولها بالتقادم لا يشكل قضية مقضية بالنسبة لمجلس التأديب الذي يبقى مطلق اليد في استثبات الفعل المنسوب للمحال اليه وهو في معرض النظر اليه من الناحيه المسلكية