إذا انتهت الدعوى العامة بسقوطها بالتقادم، فإن ذلك لا يمنع الجهة التأديبية من استثبات ذات الفعل المنسوب للمحال إليه وتكييفه مسلكياً، لأن حجية الحكم الجزائي في هذه الحالة لا تمتد إلى التقدير التأديبي.
الحكم الجزائي القضائي بسقوط الدعوى العامة لشمولها بالتقادم لا يشكل قضية مقضية بالنسبة لمجلس التأديب الذي يبقى مطلق اليد في استثبات الفعل المنسوب للمحال اليه وهو في معرض النظر اليه من الناحيه المسلكية