• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أبرم الوكيل التجاري العقد باسمه ترتبت له حقوق العاقد وإن أبرمه باسم الموكل انصرف أثره إلى الموكل ويُفسَّر الشك لمصلحة التزام الموكل

تحديد صفة من يبرم العقد في وكالة التجارة هو الذي يحدد من تنصرف إليه آثاره: فإن وقع العقد باسم الوكيل انصرفت الحقوق والالتزامات إليه، وإن وقع باسم الموكل انصرف إليه أثره، وعند الالتباس يُحمل التعاقد على ما يلزم الموكل متى كان ذلك أرجح.

نص الاجتهاد

إذا عقد الوكيل التجاري صفقة باسمه كانت له حقوق العاقد وإن عقدها باسم الموكل كان العقد مضافاً للموكل وإذا قام الشك فالرأي الراجح هو أن العقد يلزم الموكل