تحديد صفة من يبرم العقد في وكالة التجارة هو الذي يحدد من تنصرف إليه آثاره: فإن وقع العقد باسم الوكيل انصرفت الحقوق والالتزامات إليه، وإن وقع باسم الموكل انصرف إليه أثره، وعند الالتباس يُحمل التعاقد على ما يلزم الموكل متى كان ذلك أرجح.
إذا عقد الوكيل التجاري صفقة باسمه كانت له حقوق العاقد وإن عقدها باسم الموكل كان العقد مضافاً للموكل وإذا قام الشك فالرأي الراجح هو أن العقد يلزم الموكل