إذا ادّعى أحد أطراف الالتزام أنه تضمّن فائدة فاحشة، جاز له أن يوجّه اليمين إلى خصمه على عدم اشتمال الالتزام على تلك الفائدة.
لضحية الفائدة الفاحشة أن يحلف خصمه اليمين على عدم انطواء الالتزام على فائدة فاحشة.