إذا أُودِع السند لدى شخص ثالث، فإن ذلك قرينة على أن الالتزام مرتبط بشرط واقف، فلا ينشأ أثره الملزم قبل تحقق الشرط.
وضع السند لدى شخص ثالث يفيد أن الالتزام مقترن بشرط واقف.