• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع السند لدى شخص ثالث يدل على أن الالتزام معلق على شرط واقف

إذا أُودِع السند لدى شخص ثالث، فإن ذلك قرينة على أن الالتزام مرتبط بشرط واقف، فلا ينشأ أثره الملزم قبل تحقق الشرط.

نص الاجتهاد

وضع السند لدى شخص ثالث يفيد أن الالتزام مقترن بشرط واقف.