صدور الحكم القضائي من محكمة روحية دون أن يتضمن صيغة النطق باسم الشعب العربي في سورية يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً لمخالفته قاعدة متعلقة بالنظام العام.
يتوجب أن تصدر الاحكام عن المحاكم الروحية باسم الشعب العربي في سورية . المناقشة: حيث انه يتبين من الحكم المطعون فيه انه لم يصدر باسم الشعب السوري .وحيث ان المادة 25 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لعام 1959 اوجبت اصدار الاحكام باسم الامة .وحيث ان المرسوم 98 لعام 1961 لم يتضمن نصا يخالف هذا النص او يعدل من احكامه مما يتعين معه اعتباره ساري المفعول طالما ان المرسوم المذكور لم ينص سوى على الغاء الاحكام المخالفة وحيث ان الدستور المؤقت لعام 1969 في مادته الـ 70 قضى تلازم اصدار الاحكام باسم الشعب السوري بحيث جاء معدلا للنص السالف ذكره .وحيث إن المحاكم الروحية هي محاكم سورية ويتعين عليها تطبيق القواعد الأصولية في اصدار الاحكام وحيث ان الاعلان بان الحكم باسم الشعب السوري من الامور المتعلقة بالنظام العام والتي يجوز لهذه المحكمة اثارتها عفوا .وحيث ان خلو الحكم من هذه العبارة يجعله باطلا بطلانا مطلقا . وحيث ان نقض الحكم لهذا السبب يغني عن بحث بقية اسباب الطعن .