• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق رسوم التخزين على البضاعة المودعة في مستودعات الجمارك إذا بقيت هناك ريثما يُحسم الخلاف بشأنها ولم يكن بقاؤها بسبب حجز أو حراسة قضائية

إذا بقيت البضاعة في مستودعات الجمارك بانتظار حسم النزاع بشأنها من الجهة المختصة، ولم يكن بقاؤها بسبب حجز أو حراسة قضائية، فإن رسوم التخزين تستحق عليها.

نص الاجتهاد

اذا بقيت البضاعة في مستودعات الجمارك ريثما يتم حسم الخلاف بشأنها من قبل اللجنة التحكيمية ولم يكن بقاؤها بسبب حجز او حراسة قضائية فإن رسوم التخرين تترتب عليها .