إذا بقيت البضاعة في مستودعات الجمارك بانتظار حسم النزاع بشأنها من الجهة المختصة، ولم يكن بقاؤها بسبب حجز أو حراسة قضائية، فإن رسوم التخزين تستحق عليها.
اذا بقيت البضاعة في مستودعات الجمارك ريثما يتم حسم الخلاف بشأنها من قبل اللجنة التحكيمية ولم يكن بقاؤها بسبب حجز او حراسة قضائية فإن رسوم التخرين تترتب عليها .